هل من حرمة في العمل بما أن الشركة تتعامل بالتبغ؟

الفتوى رقم: 1628 السؤال: أنا موظَّف في شركة، ولقد تم طلبي للعمل في شركة تبغ كمسؤول عن المعاملات التي تتعلق بالاستيراد والتصدير، هل من حرمة في العمل بما أن الشركة تتعامل بالتبغ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

معلوم لدى الأطباء الضرر الذي تسبِّبه هذه النبتة، وأن تصنيع الدخان والتنبك المعد للنرجيلة هو من هذه النبتة. وقد أفتى الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، وعدد كبير من العلماء بحرمة الدخان والنرجيلة. والله تعالى حرَّم ما فيه ضرر، وقد قال رسول الله ﷺ: “لا ضرر ولا ضرار”. رواه الإمام مالك في الموطَّأ. وعملك فيه إعانة على تلك المعصية، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية: 2].

بناء عليه: وبما أنك تعمل الآن عملًا في شركة لا حرمة فيه، فلا يَحِلُّ لك العمل في شركة تختص بتجارة التبغ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *