تزوَّج من امرأة أرملة ولديها أولاد، فهل يجوز لأولاده الزواجُ من أولاد امرأته التي اقترن بها؟
الفتوى رقم: 1626 السؤال: رجل توفَّاه الله تعالى، وله صبي وثلاث بنات وزوجة، فكيف يُقسم الميراث؟
ورجل تزوَّج من امرأة أرملة، فهل هو محرَّم على ابنتها؟
ورجل تزوَّج من امرأة أرملة ولديها أولاد، فهل يجوز لأولاده الزواجُ من أولاد امرأته التي اقترن بها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فالمسألة: رجل مات وترك زوجةً ولديه منها ابن واحد وثلاث بنات ولا وارث له غيرهم، فنصيب الزوجة الثُّمُنُ؛ لوجود الفرع الوارث وهم الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) [سورة النساء الآية: 12]، وباقي التركة يأخذه الأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظِّ الأُنثيَيْن لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [سورة النساء الآية: 11].
أما بنات الزوجة فإنهن يَحْرُمْنَ على زوج أمِّهم بالدخول بها، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ). [سورة النساء الآية: 23].
وأما أولاد زوج الأمِّ -إناثًا كانوا أم ذكورًا- فليس بينهم محرميَّة مع أولاد زوجة أبيهم من غيره؛ فهم أجانب، فلا يجوز كشفُ العورةِ أمامهم ولا الخلوةُ بهم، ويجوز أن يتزوَّج بعضهم من بعض.
والله تعالى أعلم.