هل يجوز لمن نذر أن يأكل من هذا النذر؟
الفتوى رقم: 1605 السؤال: هل يجوز لمن نذر أن يأكل من هذا النذر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن من نذر نذرًا وجب عليه الوفاء به بالطريقة التي حدَّدها، فإن كان النذر للفقراء والمساكين، أو كان معلَّقًا على حصول خير أو دفع شر فلا يجوز الأكل منه، وما عدا ذلك جائز. وإن أكل منه -في الحال الأولى- فإنه يضمن مثلَه لمن نذر له النذر.
والله تعالى أعلم.








