عندي طابعة وحاسوب لجمعية معينة أقوم بالعمل عليهما بنسبة محدَّدة، أريد أن أفتح محلًّا، فهل تُعتبر هذه مضاربة إن استعملتهما في العمل؟
الفتوى رقم: 1543 السؤال: عندي طابعة وحاسوب لجمعية معينة أقوم بالعمل عليهما بنسبة محدَّدة، أريد أن أفتح محلًّا، فهل تُعتبر هذه مضاربة إن استعملتهما في العمل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا لا يَصِحُّ مضاربة؛ لأن المضاربة لا تنطبق على ما تقوله -فالمضاربة: دفع مالٍ لمن يتَّجر به بنصيب من الربح- ولكن يمكنك أن تستأجر الحاسوب والطابعة بمبلغ محدَّد تدفعه لهم كلَّ شهر، أو أن تتفق مع الجمعية على أن لك بكل ورقة تطبعها مبلغًا مقطوعًا من ثمن كلِّ ورقة فيكون هذا عقد إجارة على العمل.
والله تعالى أعلم.








