هل استعمال الفائدة البنكيَّة في دفع الضريبة جائز؟
الفتوى رقم: 1516 السؤال: هل استعمال الفائدة البنكيَّة في دفع الضريبة جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الفائدة البنكيَّة هي ربًا يَحْرُمُ أخذُها والاستفادة الشخصية منها، فهي مال حرام، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ…..) [سورة البقرة الآيتان:278 -279] ولم يتوعد الله تعالى مذنبًا -في كتابه- بالحرب إلا آكل الربا.
بناء عليه: فلا يسوغ للمسلم استعمال تلك الأموال المحرَّمة في دفع الضرائب أو غيرها مما فيه نفع له.
وأما كيفية التصرُّف بالمال الحرام ومنه الربا أو الفائدة البنكيَّة؟ فالجواب: أن تنفقه في جهةٍ يجوز لها أن تنتفع به كإنفاقه على الفقراء والمساكين -غير الأصول والفروع أو ممن تجب نفقتك عليهم- وإنفاقه في المصالح العامة للمسلمين.
والله تعالى أعلم.








