هل يُشترط في الفدية للمريض الدائم أن تُخرج لإطعام الصائمين؟
الفتوى رقم: 1485 السؤال: هل يُشترط في الفدية للمريض الدائم أن تُخرج لإطعام الصائمين؟ أم أنها تُصرف على التراخي للفقراء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أختي السائلة: إن فدية الصيام هي عبارة عن مُدٍّ -يُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام- من غالب قوت أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس مثلًا … يُمَلَّكُ -يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم (غير الأصول: الأب والأم، والفروع: كالابن والبنت)، ويمكن أن يعطَى -الفقير- وجبة مطبوخة مثلًا كالأرز والفاصولياء عن كلِّ يوم أفطره. وأجاز بعض أهل العلم -مذهب الأحناف- إخراجها نقدًا، وقدرتها دار الفتوى في لبنان بـ 7000ل.ل، ولا يُشترط دفعها في رمضان بل يدفعها متى قدر عليها.
تنبيه: لا علاقة بين الفدية وتفطير صائم فلكلٍّ حكمه الخاص به. وكذلك لا يُجزئ أن يُدعى الفقير إلى البيت ليأكل الطعام -الفدية- بل لا بد من إعطائه الطعام وهو يختار متى يأكله.
والله تعالى أعلم.