ما الحكم الشرعي بالنسبة لبنت الزوجة تجاه زوج الأمّ؟
الفتوى رقم: 1453 السؤال: ما الحكم الشرعي بالنسبة لبنت الزوجة تجاه زوج الأمّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن زوج الأم يَحْرُمُ على البنت إن دخل بأمِّها؛ لقول الله تعالى في [سورة النساء الآية: 23]: (وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ…)، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
بناء عليه: فإن زوج الأمَّ الداخل بها، يُعتبر من المحارم على التأبيد بالنسبة لبنت الزوجة، ويترتب عليه -من حيث حدود العورة والخلوة والمصافحة- أن يكون كأبيها وأخيها وبقية المحارم، كل ذلك بشرط أَمْنِ الفتنة -أي يُؤْمَنُ من افتتانه لكونه صالحًا، بخلاف ما لو كان فاسقًا، يُخشى منه الفتنة، فيجب عندها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفَّيها-.
وننبِّه: على أن أولاد زوج الأم -إناثًا كانوا أم ذكورًا- ليس بينهم مَحْرَمِيَّة مع أولاد زوجة أبيهم من غيره، فهم أجانب كبقية الناس، فلا يجوز كشف العورة – وهي كل البدن ما عدا الوجه والكفَّيْن – أمامهم، ولا الخلوة بهم، ويجوز أن يتزوج بعضهم من بعض، بالشروط المعتبرة.
والله تعالى أعلم.