هل يَحِلُّ لابنتي البالغة كشفُ شعرها أمام زوجي، وهل لابنتِها ذلك؟
الفتوى رقم: 1452 السؤال: هل يَحِلُّ لابنتي البالغة كشفُ شعرها أمام زوجي، وهل لابنتِها ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن زوج الأم يَحْرُمُ على البنت إن دخل بأمِّها؛ لقول الله تعالى في سورة النساء: (وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ…)، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
بناء عليه: فإن زوج الأم الداخل بها، يعتبر من المحارم على التأبيد بالنسبة لبنت الزوجة، ويترتب عليه من حيث حدود العورة والخلوة والمصافحة، أن يكون كأبيها وأخيها وبقية المحارم، كل ذلك بشرط أَمْنِ الفتنة -أي يُؤْمَنْ من افتتانه لكونه صالحًا، بخلاف ما لو كان فاسقًا، يُخشى منه الفتنة، فيجب عندها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفَّيها-.
وننبِّه: على أن أولاد زوج الأم -إناثًا كانوا أم ذكورًا- ليس بينهم مَحْرَمِيَّة مع أولاد زوجة أبيهم من غيره، فهم أجانب كبقية الناس، فلا يجوز كشف العورة -وهي كل البدن ما عدا الوجه والكفَّيْن- أمامهم، ولا الخلوة بهم، ويجوز أن يتزوج بعضهم من بعض، بالشروط المعتبرة.
والله تعالى أعلم.