جلوس المرأة أمام أخِ الزوج بدون حجاب
الفتوى رقم: 1446 السؤال: ما حكم الإسلام بالنسبة للمرأة في الجلوس أمام أخِ الزوج بدون حجاب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لقد حدَّد الإسلام أقارب المرأة الذين يحرم عليها الزواج منهم بشكل مؤبَّد، وهؤلاء الأقارب والمحارم يجوز لها أن تتخفَّف بعضَ الشيء من اللباس أمامهم كغطاء الرأس وأن تصافحهم؛ كما في هذه الآية: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة النور الآية: ٣١].
وكما نلاحظ فإن أخَ الزوج ليس من هؤلاء الأقارب والمحارم المذكورين في الآية؛ فلا يجوز للمسلمة أن تكشف رأسها وشعرها أمامه، بل تكون مستورة العورة، ملتزمة الحشمة في اللباس والكلام والتصرُّفات إذا اقتضت الحاجة أن يلتقيا. ولو توفِّي الزوجُ أو حصل طلاق بينهما: يكون أخ الزوج السابق حلالًا لها الزواج به بعد انقضاء عِدَّتِها.
والله تعالى أعلم.