هل يجوز الزواج بالسِّرِّ؟

الفتوى رقم: 1430 السؤال: أنا امرأة أرملة، تقدَّم لي شخص للزواج بالسِّرِّ خوفًا على بيته وأسرته، هل يجوز الزواج بالسِّرِّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن الزواج بالسرِّ لا حرج فيه إن كان مستوفيًا للشروط والأركان؛ من وليٍّ، وشاهدَيْن، وقبولٍ من الطرفين، فالنبيُّ ﷺ يقول: “لا نكاح إلا بولي وشاهدَيْ عدل”. رواه البيهقيُّ في سننه. وإن كان الأفضل إعلانه، لكن بعض أهل العلم قالوا: يكفي لإشهاره وجودُ الشاهدين فلم يعد سرًّا هنا، لكنه يحتاج في زماننا هذا إلى توثيق في الدوائر الرسمية؛ لكثرة فساد ذمم الناس، وحتى لا تضيع الحقوق وبخاصة حقوق الزوجة، فقد يندم هذا الرجل على زواجه -وقد قلتِ: إنه يخشى على بيته من الضياع- ويعود لبيته وأولاده، فتكون هذه المرأة هي الخاسر الأكبر، ويمكن أن تكون قد أنجبت أولادًا فلا تستطيع أن تقوم بأعبائهم ونفقتهم، وقد لا يعدل في زواجه هذا بسبب حرصه على السِّرِّيَّة؛ لذلك ننصح بعدم التسرُّع، والصبر عسى الله أن يعوِّضها برجل يكون أنسب لوضعها وحالها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *