تزوّجت سلفها فهل يجوز لابنه أن يتزوّج ابنتها؟
الفتوى رقم: 1424 السؤال: امرأة عندها بنتان، وتوفي زوجها، وتزوَّجت سِلْفَها، وعنده ابن، فهل يجوز لهذا الابن أن يتزوَّج من إحدى البنتين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من هذا الزواج؛ فالابن هو ابن عم البنت وزواج والده من زوجة عمِّه بعد وفاته لا يُحَرِّمُ زواجَ ابنِ العمِّ من بنت عمِّه.
والله تعالى أعلم.








