خيَّرتني زوجتي -أثناء مشاجرة- بين أن أكلِّمها أو أطلِّقها، فكتبت لها: أختار الثانية، دون التلفُّظ بها، فهل يقع الطلاق؟
الفتوى رقم: 1226 السؤال: خيَّرتني زوجتي -أثناء مشاجرة- بين أن أكلِّمها أو أطلِّقها، فكتبت لها: أختار الثانية، دون التلفُّظ بها، فهل يقع الطلاق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا قصدت -عند كتابتك لها- إجابتَها بالطلاق، وكنت قاصدًا له، فقد وقع ولو لم تتلفَّظ به؛ لأنك عيَّنت لها المراد، وإلا بأن لم تقصد الطلاق فلا يقع.
والله تعالى أعلم.