ما حكم صلاة المرأة بالنِّقاب؟
الفتوى رقم: 1151 السؤال: ما حكم صلاة المرأة بالنِّقاب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المرأة التي تصلِّي بالنِّقاب، لكنْ هل يُكره ذلك؟ فالذي نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة أنه مكروه تنزيهًا أي لا إثم فيه، فالأفضل عدمه ما لم تكن ثمة حاجة إليه؛ كنظر رجال أجانب.
والله تعالى أعلم.








