هل يجوز دخول حمام السوق للنساء وما معنى حديث: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِلْ حليلتَه الحمَّام”؟
الفتوى رقم: 1147 السؤال: هل يجوز دخول حمام السوق للنساء وما معنى حديث: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِلْ حليلتَه الحمَّام”؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا الحديث رواه الترمذيُّ وابن ماجه وأبو داود في سننهم، والحديث حسن، ورواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنَّف بزيادة: “إلا مريضة، أو نُفَسَاء”. ومعنى الحديث -كما قال بعض الشُّرَّاح-: أن رسول الله ﷺ نهى النساء عن دخول الحمَّام -الحمَّام العامُّ المعروف قديمًا- والسبب أن المرأة كلَّها عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل: أن تكون مريضة تدخل للتداوي أو تدخل للتنظيف، أو تكون جُنُبًا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررًا، بينما الرجال لا يجوز دخولهم الحمَّامات العامَّة إلا بإزار ساتر لما بين السرة والركبة؛ لقول النبيِّ ﷺ: “ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إلا بمئْزَر” رواه الطبراني في الأوسط.
والله تعالى أعلم.








