حكم إنظار المعسر

الفتوى رقم: 1142 السؤال: ما حكم إنظار المعسر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن المعسر هو من تعسَّر عليه أداء الدين لقلة ذات يده، فما حكم إنظاره؟ فحكم الإنظار الوجوب، وهو ما نصَّ عليه فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة. ملخَّصًا من الموسوعة الفقهية (6/ 279). واستدلُّوا بعموم قوله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون) [سورة البقرة، آية: 280].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *