حكم العمل بصناعة تماثيل لذوات أرواح، وهل الأجرة في ذلك حرامًا؟

الفتوى رقم: 1137 السؤال: ما حكم العمل بصناعة تماثيل لذوات أرواح، وهل الأجرة في ذلك حرامًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أجمع فقهاء المسلمين على حرمة رسم -وصناعة- ذوات الأرواح إذا كان مجسَّمًا -كالأصنام والتماثيل-، وممن نقل هذا الإجماعَ الإمامُ النوويُّ -رحمه الله تعالى- في: “شرح صحيح مسلم”، قال: “وأجمعوا على منع ما كان له ظِلٌّ ووجوبِ تغييره”. اهـ.

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: “الذين يصنعون هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم”. ومنها: حديث مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن -البصري التابعي رحمه الله- قال: “جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصوِّر هذه الصور، فأَفْتِنِي فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله ﷺ؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: “كل مصوِّر في النار، يُجعل له بكلِّ صورة صوَّرها نفسًا، فتعذِّبه في جهنم”. وفي رواية البخاري أنه قال له: “ويحك، إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كلُّ شيء ليس فيه روح”. وروى مسلم في صحيحه عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: “إن من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُشَبِّهُونَ بَخلْقِ الله” وفي رواية: “الذين يُضاهون بخلق الله “. والمعنى: أن الصور -الأصنام- غير الكاملة الملامح -خاصة الرأس- فلا أنف فيها ولا عيون ليست داخلة في الصور المحرَّمة، ولا أصحابها داخلين في الوعيد؛ لأنه لا يصدق عليها أنها صورة فيها مضاهاة لخلق الله.

بناء عليه: فصناعة التماثيل والأصنام لذي روح كأرنب أو إنسان وهو مكتمل -خاصة الرأس- حرام، والأجرة محرَّمة كذلك؛ لأنها على عَمَلٍ محرَّم، وأما إن كان وجه التمثال أو الصنم ممسوحًا، أي ليس فيه أعين ولا أنف ولا فم فلا حرمة في صناعته.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *