حكم العمل بصناعة تماثيل لذوات أرواح، وهل الأجرة في ذلك حرامًا؟
الفتوى رقم: 1137 السؤال: ما حكم العمل بصناعة تماثيل لذوات أرواح، وهل الأجرة في ذلك حرامًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أجمع فقهاء المسلمين على حرمة رسم -وصناعة- ذوات الأرواح إذا كان مجسَّمًا -كالأصنام والتماثيل-، وممن نقل هذا الإجماعَ الإمامُ النوويُّ -رحمه الله تعالى- في: “شرح صحيح مسلم”، قال: “وأجمعوا على منع ما كان له ظِلٌّ ووجوبِ تغييره”. اهـ.
وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: “الذين يصنعون هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم”. ومنها: حديث مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن -البصري التابعي رحمه الله- قال: “جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصوِّر هذه الصور، فأَفْتِنِي فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله ﷺ؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: “كل مصوِّر في النار، يُجعل له بكلِّ صورة صوَّرها نفسًا، فتعذِّبه في جهنم”. وفي رواية البخاري أنه قال له: “ويحك، إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كلُّ شيء ليس فيه روح”. وروى مسلم في صحيحه عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: “إن من أشدِّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُشَبِّهُونَ بَخلْقِ الله” وفي رواية: “الذين يُضاهون بخلق الله “. والمعنى: أن الصور -الأصنام- غير الكاملة الملامح -خاصة الرأس- فلا أنف فيها ولا عيون ليست داخلة في الصور المحرَّمة، ولا أصحابها داخلين في الوعيد؛ لأنه لا يصدق عليها أنها صورة فيها مضاهاة لخلق الله.
بناء عليه: فصناعة التماثيل والأصنام لذي روح كأرنب أو إنسان وهو مكتمل -خاصة الرأس- حرام، والأجرة محرَّمة كذلك؛ لأنها على عَمَلٍ محرَّم، وأما إن كان وجه التمثال أو الصنم ممسوحًا، أي ليس فيه أعين ولا أنف ولا فم فلا حرمة في صناعته.
والله تعالى أعلم.