مال تبرُّعٍ جُمع لصالح بناء مسجد وترميمه، وقد تمَّ ذلك وزاد مال، فهل يجوز دفعه لمسجد آخر؟

الفتوى رقم: 1127 السؤال: مال تبرُّعٍ جُمع لصالح بناء مسجد وترميمه، وقد تمَّ ذلك وزاد مال، فهل يجوز دفعه لمسجد آخر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن يُحفظ المال المتبقِّي لاستعماله في صيانة هذا المسجد، أو ربما إدخال إضافات على المسجد.

بناء عليه: إذا جمع المال لمصلحة المسجد المعيَّن فلا يَحِلُّ صرف المال لغير ذلك المسجد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *