مال تبرُّعٍ جُمع لصالح بناء مسجد وترميمه، وقد تمَّ ذلك وزاد مال، فهل يجوز دفعه لمسجد آخر؟
الفتوى رقم: 1127 السؤال: مال تبرُّعٍ جُمع لصالح بناء مسجد وترميمه، وقد تمَّ ذلك وزاد مال، فهل يجوز دفعه لمسجد آخر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يُحفظ المال المتبقِّي لاستعماله في صيانة هذا المسجد، أو ربما إدخال إضافات على المسجد.
بناء عليه: إذا جمع المال لمصلحة المسجد المعيَّن فلا يَحِلُّ صرف المال لغير ذلك المسجد.
والله تعالى أعلم.








