جمعت التبرعات لمساعدته على سبيل أن المحتاج هو امرأة؛ فهل هذا جائز؟
الفتوى رقم: 1126 السؤال: مسلمة تحبُّ مساعدة الأُسر المحتاجة؛ وهناك رجل عليه ديون وشيك قد حان وقت سداده، وهو ليس قادرًا على ذلك، أو يُحبس، فأرسلت لجمع التبرُّعات لمساعدته ولكنها جُمعت لمساعدته على سبيل أن المحتاج هو امرأة؛ وذلك لأن الناس تتعاطف _ عادة _ مع النساء أكثر من الرجال، فما حكم فعلها؟ هل يجوز إعطاؤه هذا المال لقضاء دينه؟ أم أن الفعل فيه غِشٌّ للناس المتصدِّقين فلا يجوز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن يُصرف المال المجموع لما جُمع له، وهذا المال جمع لامرأة فقيرة أو مَدِينة، وبالتالي لا يَحِلُّ الصرف لهذا الرجل، خاصة أن المقصود أثناء جمع المال كان إخفاء أنه رجل ليتعاطف الناس مع المرأة، وهذا نوع من الخداع والكذب المنهيِّ عنه.
والله تعالى أعلم.








