بنت وُلِدَتْ من أمٍّ حملت عن طريق الزنى، وتزوج الزاني بالزانية أمِّ البنت، فمن يكون الوليُّ في عقد نكاح البنت؟
الفتوى رقم: 1094 السؤال: بنت وُلِدَتْ من أمٍّ حملت عن طريق الزنى، وتزوج الزاني بالزانية أمِّ البنت، فمن يكون الوليُّ في عقد نكاح البنت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتابه: “أسنى المطالب” (13/288): “ولا عصبة لولد الزنا لانقطاع نسبه من الأب”. انتهى. قال: وفي “الإقناع” في مذهب الحنابلة (4/505): “وعصبته -أي: ولد الزنا- عصبة أمِّه في إرث فقط… فلا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره”. انتهى.
بناء عليه: لا وليَّ لهذه البنت من الزنى من جهة النسب، فيكون وليُّها الحاكم المسلم، أو القاضي الشرعي، لقول النبيِّ ﷺ: “السلطان وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.” رواه أبو داود والترمذيُّ في سننَيْهما.
والله تعالى أعلم.