أولاد أخي من الزنا، هل أعتبر عمتهم؟

الفتوى رقم: 1095 السؤال: عندي أخ له أولاد من الزنا، كيف تكون علاقتي معهم من الناحية الشرعية، هل أُعتبر عمَّتهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

ولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني، بل ينسب إلى الزانية التي هي أمُّه؛ لما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: “الولد للفِراش وللعاهر الحجر”، قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: “العاهر هو الزاني، ومعنى “وللعاهر الحجر” أي له الخيبة ولا حقَّ له في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحجر، يريدون بذلك ليس له إلا الخيبة”. انتهى.

وقد نصَّ فقهاء المذاهب المعتبرة على عدم ثبوت نسب الولد من الزنى، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني، ولا يلحق به، ولا يترتب أي أثر على أقارب الزاني من حيث المـَحْرَمـِيَّة.

بناء عليه: فلا يترتب أي أثر من حيث المـَحْرَمـِيَّة مع أهل الزاني؛ فلا تعتبر أخت الزاني عمة له، وكذلك كلُّ أقرباء الزاني كالعمَّة والخالة فهما أجنبيان عنه فيحتجبان كما الأجنبي.

والله تعالى اعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *