استدان منّي مبلغاً ثمّ تغيّرت قيمة العملة، هل يردّه بالدولار أو بالذهب؟

الفتوى رقم: 1059 السؤال: رجل استدان مني مبلغًا من المال بالعملة السورية المحلية، ولم يستطع أن يوفِّيَني إلى الآن، يعني بعد مرور سبع سنوات تقريبًا، واليوم أراد أن يردَّ إليَّ دَيْنِي بنفس العملة وبنفس القيمة، علمًا أن العملة السورية قد فقدت فجأة أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الذهب، فرفضت أن آخذ منه المبلغ، وقلت له: أريد دَيْنِي بالذهب أو الدولار بما يساوي قيمة الدَّيْن يوم أعطيتك إياه، ما رأي الشرع في هذه المشكلة التي تكررت كثيرًا وتسببت في نزاع؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل القرض مبنيٌّ على المسامحة والأجر من الله؛ لأن المقرض إنما أقرض ابتغاء الأجر والثواب، ومساعدة المقترض لحلِّ أزمته، وقد وردت النصوص الشرعية في تبيان الأجر الذي يُكرِم اللهُ به المــُقرِض؛ منها: قول الله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [سورة البقرة آية: 195] فالقرض يدخل تحت باب الإحسان وقال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) [سورة البقرة الآية: 245].

وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله ﷺ قال: “ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة”. وروى الترمذيُّ في سننه أن رسول الله ﷺ قال: “من منح مَنِيحة لبنٍ -أي: ناقة، أو شاة تُدِرُّ لبنًا- أو وَرِق -أي: قرضٍ من فضة-، أو أهدى زقاقًا -أي: أرشد الضالَّ أو الأعمى إلى طريق، أو أهدى زُقاق النخل، وهي السكة منه – كان له مثل عتق رقبة “. وروى الطبراني بسند حسن أن رسول الله ﷺ قال: “كل قرض صدقة “. وغيرها من الأحاديث.

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يَحِلُّ للمقرض أن يشترط على المقترض زيادة على القرض وإلا وقع في الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب.

بناء عليه: فلا يَحِل ُّلك طلب الزيادة على المبلغ الذي أقرضته إياه، لكن لو أعطاك مختارًا زيادة على القرض فلا حرج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *