هل يجوز لي أن أستعير مبلغًا من شخص وأردُّه كما هو؟
الفتوى رقم: 1052 السؤال: هل يجوز لي أن أستعير مبلغًا من شخص -علمًا أنه قد قبضه لحاجة عنده- أستعيره لمدة شهر وأردُّه كما هو لقضاء دين عليَّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا شيء اسمه استعارة مال بل هو قرض، وقرض المال مشروع بشرط أن لا يتضمن منفعة للمقترض؛ كزيادة في المبلغ المقترض، وإلا حَرُمَ لأنه ربا.
والله تعالى أعلم.








