حكم اقتناء كلب للحراسة
الفتوى رقم: 964 السؤال: هل يجوز تربية كلب ووضعُه للحراسة في أرض مهجورة لكنها ملاصقة لحيٍّ سكني، فبعض الناس منزعجون من كثرة (نُباحه) والبعض الآخر يتظاهر بالصبر والسكوت، فأفيدونا بحكم الشرع؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا يجوز تربية الكلاب إلا في حالتين: الحراسة للزرع أو البيوت أو الماشية، وللصيد لما رواه البخاريُّ في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ”. وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَال: “مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ” وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: “مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ”. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ”.
قال الإمام النوويُّ في “شرح صحيح مسلم” (10/340): “هَلْ يَجُوز اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهمَا: لا يَجُوز، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة، وَأَصَحُّهمَا: يَجُوز، قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث، وَهِيَ الْحَاجَة “. انتهى.
وفي كلِّ الأحوال يَحْرُمُ وضعُه في البيت؛ لما رواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ : “إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ “.
بناء عليه: فلا مانع من اتخاذه للحراسة، بشرط ما ذكرناه من حرمة إدخاله إلى البيت. ويجب الحذر من نجاسته خاصة حالة وجود رطوبة.
والله تعالى أعلم.