حكم عدم قصِّ الشعر والأظافر للمقيم إن نوى قبل أوائل ذي الحجة التضحية في عيد الأضحى
الفتوى رقم: 903 السؤال: السلام عليكم، ما حكم عدم قصِّ الشعر والأظافر للمقيم إن نوى قبل أوائل ذي الحجة التضحية في عيد الأضحى؟ هل هو واجب، أم فرض، أم هل إن القصَّ مكروه عند الأئمة الأربعة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نصَّ فقهاء الشافعية على استحباب أن لا يحلق المضحِّي شعره ولا يقلم أظفاره من أول ذي الحجة إلى وقت اﻷضحية، خلافًا للأحناف والمالكية، وأوجب اﻹمام أحمد ذلك.
بناء عليه: فإنا نفتي بقول الشافعية وهو كراهة الحلق وقص اﻷظافر لمن نوى أن يضحِّيَ، من أول ذي الحجة إلى وقت ذبح اﻷضحية.
والله تعالى أعلم.








