زكاة المال المدّخر لشراء منزل، وحكم إعطاء زكاة المال للأخت العزباء أو التزوجة، وحكم إعطاء كفَّارة الصيام للخادمة
الفتوى رقم: 683 السؤال: صبيَّة مخطوبة تعمل وتدَّخر مالًا لتشتريَ منزلًا، ومرَّ على مدَّخَرِها حول، فهل عليه زكاة؟
الأخ إذا كان متزوجًا، وأراد أن يُخرج زكاة ماله فهل يستطيع إعطاء أخته؛ سواء كانت عازبًا أو متزوجة، إذا كانت مستحقة للزكاة؟
كذلك، هل يجوز إعطاء كفَّارة الصيام للخادمة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول:
فقد نصَّ الفقهاء على أنه يجب في المال -النقد- المدَّخر الذي بلغ نصبًا ومرَّ عليه حول -عام قمري- زكاة.
أما بالنسبة للسؤال الثاني:
فلا مانع من إعطاء الزكاة للأخت طالما أنها من المستحقين، قال الله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الأية: 60].
ويُشترط أن لا تكون مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها.
واعلم أن لك بذلك أجران: أجر صلة الرحم، وأجر إخراج الزكاة.
وأما بالنسبة للسؤال الثالث:
فلا مانع من إعطاء الخادمة كفارة الصيام، بشرط أن تكون مسلمة وفقيرة.
والله تعالى أعلم.








