حكم خروج المرأة للصلاة في المسجد بدون إذن زوجها
الفتوى رقم: 647 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل للصلاة في المسجد بدون إذن زوجها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها؛ فطاعة الزوج في المعروف واجب عليها، وصلاتها في المسجد أمر مُسْتَحَبُّ، فتُقَدَّمُ طاعةُ الزوج على الصلاة في المسجد.
قال الإمام النوويُّ رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم (9/104): “ويُستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزًا لا تُشتهى، وأَمِنَ المفسدةَ عليها وعلى غيرها، فإنْ منعها لم يَحْرُمْ عليه”. انتهى.
روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قَالَ: “إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا” قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟”. وَفِي لَفْظ:” لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ “.
وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: “لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكنْ لِيَخْرُجْنَ وهنَّ تَفِلاَت”-أي غير متطيِّبات-“.
وإنما أُمرن بذلك ونُهين عن التطيُّب ـ كما في رواية مسلم عن زينب ـ لئلا يحرِّكْن الرجالَ بطِيبهن، ويُلحق بالطِّيب ما في معناه من المحرِّكات لداعي الشهوة؛ كحُسن الملبس؛ والتحلِّي الذي يظهر أثره، والزينة الفاخرة.
بناء عليه: يُستحب للزوج أن لا يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد، طالما أنه يأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، ويجوز له منعها.
والله تعالى أعلم.