هل العلكة والبونبون في الإحرام من المحظورات؟
الفتوى رقم: 511: السؤال: أخت قالوا لها: إن العلكة والبونبون من المحظورات في الإحرام وعليها دفع، هل هذا صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كان هذا البونبون أو العلكة تحتوي على موادَّ عطرية مقصودة لذاتها -مثل المسك والزعفران وماء الورد والزهر ونحو ذلك مما يستعمل في الطِّيب- فلا يَحِلُّ للمحرم استعماله لا بالأكل ولا بالتطيُّب، لعموم نهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن استعمال المــُحْرِمِ للطِّيب.
أما إن كان العطر مجرد نكهة -كالفواكه الطبيعية التفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والينسون والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك- فالأظهر جواز أكله أو استعماله، لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب.
وينبغي التنبيه: على أن من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا فلا فدية عليه عند السادة الشافعية ،كما هو منصوص عليه في كتبهم المعتمدة.
والله تعالى أعلم.









