هل العلكة والبونبون في الإحرام من المحظورات؟

الفتوى رقم: 511: السؤال: أخت قالوا لها: إن العلكة والبونبون من المحظورات في الإحرام وعليها دفع، هل هذا صحيح؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان هذا البونبون أو العلكة تحتوي على موادَّ عطرية مقصودة لذاتها -مثل المسك والزعفران وماء الورد والزهر ونحو ذلك مما يستعمل في الطِّيب- فلا يَحِلُّ للمحرم استعماله لا بالأكل ولا بالتطيُّب، لعموم نهي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن استعمال المــُحْرِمِ للطِّيب.

أما إن كان العطر مجرد نكهة -كالفواكه الطبيعية التفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والينسون والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك- فالأظهر جواز أكله أو استعماله، لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب.

وينبغي التنبيه: على أن من فعل ذلك جاهلًا أو ناسيًا فلا فدية عليه عند السادة الشافعية ،كما هو منصوص عليه في كتبهم المعتمدة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *