هل يَحِلُّ للحاجِّ تقليم الأظافر؟
الفتوى رقم: 512: السؤال: هل يَحِلُّ للحاجِّ تقليم الأظافر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم أخي السائل أن الحاج الأصل أن يكون محرمًا فلا يَحِلُّ له تقليم الأظافر ولا قصُّ أو نتف الشعر، لأن ذلك من محظورات الإحرام.
لكن غير المحرم بحجِّ إذا نوى أن يضحِّيَ ولو أكثر من أضحية فإنه يسن له، أن لا يحلق ولا يقلم أظافره، لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ” رواه مسلم، وفي رواية :” فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا “.
والله تعالى أعلم.









