هل يحق لمن لم يُتِمَّ الحجَّ أن يؤدي عمرة عن غيره، مع العلم أنه أتمَّ عمرة الحجِّ؟
الفتوى رقم: 493: السؤال: هل يحق لمن لم يُتِمَّ الحجَّ أن يؤدي عمرة عن غيره، مع العلم أنه أتمَّ عمرة الحجِّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قصدك من السؤال أنك أديت العمرة عن نفسك في أيام الحج (متمتعًا) ولم تحرم بعدُ بالحجِّ وأردت أن تعمل عمرة عن مسلم ميت فما الحكم؟
الجواب:
لا حرج في ذلك لأنك اعتمرت عمرة عن نفسك أولًا، لما ثبت عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داوود وابن ماجه.
والعمرة كالحجِّ كما نصَّ على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية.
والله تعالى أعلم.








