هل يحق لمن لم يُتِمَّ الحجَّ أن يؤدي عمرة عن غيره، مع العلم أنه أتمَّ عمرة الحجِّ؟

الفتوى رقم: 493: السؤال: هل يحق لمن لم يُتِمَّ الحجَّ أن يؤدي عمرة عن غيره، مع العلم أنه أتمَّ عمرة الحجِّ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

قصدك من السؤال أنك أديت العمرة عن نفسك في أيام الحج (متمتعًا) ولم تحرم بعدُ بالحجِّ وأردت أن تعمل عمرة عن مسلم ميت فما الحكم؟

الجواب:

لا حرج في ذلك لأنك اعتمرت عمرة عن نفسك أولًا، لما ثبت عن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه أبو داوود وابن ماجه.

والعمرة كالحجِّ كما نصَّ على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *