هل يمكن للحاجِّ أن يعتمر أكثر من مرة قبل الحجِّ أو بعده؟
الفتوى رقم: 494: السؤال: هل يمكن للحاجِّ أن يعتمر أكثر من مرة قبل الحجِّ أو بعده؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في تكرار العمرة فقد اعْتَمَرَتْ أمنا عَائِشَة فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَالَ: “الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا”. متفق عليه.
والأفضل أن يكون بينهما مدة وهو قول جماهير أهل العلم -وليس كما يفعله البعض عمرة صباحًا وعمرة بعد العصر وعمرة ليلًا فهذا خلاف السُّنَّة مع صحتها-.
قال العلَّامة ابن قدامة الحنبليُّ رحمه الله تعالى في المغني: “وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي كُلٍّ شَهْرٍ مَرَّةً. وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ. رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ. وقَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ”. اهـ.
والله تعالى أعلم.








