لي وعليّ ديون وعندي بضاعة، هل زكاة على ثمن البضاعة أم على سعر مبيعها، وهل أستطيع إخراجها من الستوك؟ وكيف أحتسب ما لي وما عليّ من الديون المقسّطة؟

الفتوى رقم: 479: السؤال: أعمل في بيع الألعاب، وعندي ديون، وعندي بضاعة ستوك من سنوات، وبضاعة نظامية بقيمة 10000$، فهل الزكاة على ثمن البضاعة، أم على مبيعها مع الربح؟ وهل أستطيع إخراج الزكاة من الستوك، وديوني مقسَّطة ولي مال عند تجار، وعندي بضاعة معروضة عند تجارٍ غيري، فهل تُعتبر مباعةً؟ وكيف يكون حساب زكاة مالي؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بشرط مرور حول -عام- قمري، وبلوغ قيمة البضاعة عليك نصابًا، والنصاب اليوم يساوي بالدولار = 3,546,2 $؛ فالبضاعة القديمة والجديدة، وكذلك البضاعة التي وضعت أمانة (هي لك) تُقَوَّم -تحسب- بما هي عليك -أي بدون الربح- يوم إخراج الزكاة.

أما بالنسبة للديون المستحقة عليك فإذا كانت حالَّة -أي تطالَب بها- غير مؤجَّلة فتحسم من رأس مال التجارة، والباقي من رأس المال تُخرج زكاته، وأما إذا كانت لديك أموال -ديون- مع الناس، فلا تجِبُ زكاة الذي لا يُتوقع أن تحصل عليه لسبب ما؛ مثل: إفلاس المــَــدين، أو جحده ومماطلته إذا كان الدائن لا يملك الحجة والقوة لتحصيله منه. أما إنْ قبَضَته فقد اختلف أهلُ العِلم في زكاته؛ وفي قرارات مجمَع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي – جدة: (تجب الزَّكاةُ على رَبِّ الدَّين بعد دَوَرانِ الحول من يوم القبضِ، إذا كان المَدينُ مُعسَرًا أو مماطِلًا). “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” في دورته المنعقدة من ١٠-١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦.

وإذا أردت الاحتياط فتزكِّيه إذا قبَضَته لعامٍ واحدٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة وقولُ بعضِ السَّلَفِ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *