هل تدفع الزكاة عن مبلغ من المال أقرضته لشخص ما؟
الفتوى رقم: 480: السؤال: هل تدفع الزكاة عن مبلغ من المال (2000$) أقرضته لشخص ما؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن المال إذا بلغ نصابًا فإنه يزكَّى، ولو كان دينًا في ذمة الغير، إلا أن الفقهاء بيَّنوا أنه لو كان الدَّيْن مستحقًّا حالًّا أو مؤجَّلًا والمــَدِين -مَن عليه الدين- مليء أي، غني وغير منكِر -فقد وجب إخراج زكاته إذا حلَّ الحول وبلغ الدَّين النصابَ، ولو لم يدفعه إلى صاحب الدَّين.
وأما إذا كان المــَدِين فقيرًا أو منكِرًا للدَّين، فإن الدائن -صاحب الدَّين- يخرج زكاته عند قبضه ولو بعد سنين، فيخرج زكاته بعدد السنين.
الخلاصة: إذا كان 2000دولار -الدَّين- هو فقط ما تملكه من النقد فلا زكاة فيه؛ لأن النصاب اليوم هو تقريبًا 3000دولار أمريكي، لكنْ إن كان لديك مبلغًا آخر وبلغ مع الدَّين نصابًا فقد وجبت زكاته على التفصيل الذي تقدَّم ذكره.
والله تعالى أعلم.








