هل يجوز شراء مازوت بمال الزكاة لخيم اللاجئين، أم لا بد من إعطائهم نفدًا؟
الفتوى رقم: 474: السؤال: هل يجوز شراء مازوت بمال الزكاة لخيم اللاجئين، أم لا بد من إعطائهم نفدًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا يَحِلُّ التصرُّفُ بمال الزكاة لأنه حق الفقير، فيعطى له ليتصرَّف به هو بحسب مصلحته، إلا إذا علمنا أنه لا يحسن التصرُّفَ، أو ربما ينفقه على مُحَرَّمٍ، فيجوز -والحال هذه- أن يشتري له بهذا المال ما فيه مصلحة لهم بعد تحرِّيه عما ينفعهم.
والله تعالى أعلم.








