أعطيته مالاً لإجراء عملية جراحية، هل أستطيع احتسابه من مال الزكاة؟
الفتوى رقم: 470: السؤال: إذا أعطينا أشخاصًا مالًا هم بحاجة إليه لإجراء عملية جراحية، فهل نستطيع أن نعتبرها من مال الزكاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء الزكاة لمن يريد أن يجري عملية جراحية أو للعلاج الطبي، لكن بشروط:
- 1- أن ينوي (النية في القلب) المزكي الزكاةَ عند الإعطاء أي: الدفع.
- 2- أن يكون المعطَى له الزكاة مسلمًا.
- 3- أن يكون المعطَى له عاجزًا عن دفع كلفة العلاج، أو العملية الطبية.
- 4- أن لا يكون فرعًا للمزكِّي كالابن وابن الابن، أو أصلا له كالأب والأم.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز دفع الزكاة له.
والله تعالى أعلم.








