إخراج مال الزكاة لبناء مسجد أو مساعدة النازحين أو شراء سيارة إسعاف

الفتوى رقم: 457: السؤال: ابني يملك مالًا نقدًا، فهل بإمكانه أن يرسل زكاة هذا المال كتبرعات لبناء مسجد، أو مساعدات للنازحين السوريين، أو حتى المشاركة في شراء سيارة إسعاف لمن يحتاجها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

مصارف الزكاة حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم ووضَّحتها السُّنَّة النبويِّة المباركة.

قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (سورة التوبة :60).

وعليه فلا يَصِحُّ دفع الزكاة في بناء المساجد أو للأوقاف أو غيرها، فالزكاة إنما تُمَلَّك للأفراد ولا تملّك للمؤسسات، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة.

وقد توسَّع بعض العلماء المعاصرين في مفهوم مصرف في سبيل الله وأخذ بأقوال -غير معتمدة- في بعض المذاهب الفقهية فأفتى بجواز دفع الزكاة في بناء المساجد.. وغيرها بشروط.

وما ذكرناه أولًا هو الصواب، والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *