هل يجب على المرأة استئذان زوجها في صوم القضاء؟

الفتوى رقم: 434: السؤال: هل يجب على المرأة استئذان زوجها في صوم القضاء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل العلم من السلف والخلف على أن قضاء رمضان لمن أفطر بعذر -كحيض، أو سفر- يجب على التراخي، ولا يُشترط المبادرة به في أول الإمكان، ولا يَحِلُّ تأخيره عن شهر شعبان، قاله الإمام النوويُّ رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، عند شرحه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: “كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان.”

وقد نصّ الشافعية وغيرهم في كتبهم المعتمدة على: أن المرأة إذا كان عليها قضاء وزوجها شاهد وأرادت أن تقضيَ أيامها وفي الوقت متسع ألَّا تعجل بالقضاء، إلا إذا أذن لها زوجها. ملخصًا من مغني المحتاج للخطيب الشربيني رحمه الله تعالى( 3/439).

بناء عليه: يشترط إذن الزوج في صوم النفل وصوم القضاء الذي على التراخي، بخلاف ما لو كان غائبًا في سفر، أو عَلِمَتْ إذنَه به، فتصوم دون سؤاله.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *