هل يجوز للرجل أن يعطيَ زكاة ماله لزوجة الابن؟
الفتوى رقم: 416: السؤال: هل يجوز للرجل أن يعطيَ زكاة ماله لزوجة الابن؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في دفع الزكاة إلى زوجة الابن، إذا لم تكن مكفية بنفقة مَن يُنفق عليها، وهو زوجها الذي هو ابنك. وإلا فلا يَحِلُّ.
تنبيه: يجوز دفع الزكاة إلى الفرع كالابن إذا كان غارمًا.
والله تعالى أعلم.








