هل يجوز دفع الزكاة لأختي التي تقيم لوحدها، ولا معيل لها سوى إخوتها؟
الفتوى رقم: 403: السؤال: هل يجوز دفع الزكاة لأختي التي تقيم لوحدها، ولا معيل لها سوى إخوتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق الفقهاء على أنه يَحِلُّ دفع الزكاة للأخت والخالة والعمة، طالما أنها فقيرة مسلمة وغير مكفيَّة بنفقة مَن يلزمه النفقة عليها؛ كابنها مثلًا.
والله تعالى أعلم.