هل يجوز دفع الزكاة لأختي التي تقيم لوحدها، ولا معيل لها سوى إخوتها؟

الفتوى رقم: 403: السؤال: هل يجوز دفع الزكاة لأختي التي تقيم لوحدها، ولا معيل لها سوى إخوتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اتفق الفقهاء على أنه يَحِلُّ دفع الزكاة للأخت والخالة والعمة، طالما أنها فقيرة مسلمة وغير مكفيَّة بنفقة مَن يلزمه النفقة عليها؛ كابنها مثلًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *