أخدت قرضاً بقي معي منه نصفه، وأملك بعض المال، هل الزكاة على ما أملك فقط أو على ما تبقى من القرض أيضاً؟

الفتوى رقم: 367: السؤال: أخدت قرضًا ١٠٠٠٠ دينار، وتبقَّى معي ٥٠٠٠ دينار من القرض، وأملك ٢٠٠٠ دينار، فهل الزكاة على ٥٠٠٠+ ٢٠٠٠ ، أم على ٢٠٠٠ دينار فقط؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل العبرة في المال النقدي أن يبلغ المال النقدي نصابًا أو أكثر، وأن يمرَّ عليه حول -عام قمري كامل-؛ فإذا كانت 2000 دينار تساوي نصابًا وأضفت إليها 5000 دينار ولو قبل يوم أو شهر أو …. قبل نهاية الحول فقد وجبت زكاة المبلغ كلِّه وهو 7000 دينار.

وإذا لم تكن 2000 دينار تساوي نصابًا وقد أضفت إليها 5000 دينار فصارت نصابًا، فعندها لا بد من مرور حول -عام كامل- من تاريخ بلوغ المبلغ نصابًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *