هل تُشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم؟
الفتوى رقم: 281: السؤال: هل تُشترط الطهارة من الجنابة لصحة الصوم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أجمع العلماء على أنه لا يُشترط لصحة الصوم الطهارة من الجنابة، فمن كان على جنابة ودخل عليه الفجر وقد نوى قبله الصيام صحَّ صومُه، ولكن الغُسل يلزم لتأدية الصلاة، ومسِّ المصحف وحمله، وقراءة القرآن، والطواف، ودخول المسجد.
والله تعالى أعلم.








