فتاة مخطوبة، من يُخرج زكاة الفطر عنها؟ وما هي قيمتها؟ وهل يجوز إخراجها لفلسطين؟
الفتوى رقم: 267: السؤال: فتاة خُطبت ثم عُقد قرانُها، وهي تعيش في بيت أهلها، فمن يخرج صدقة الفطر عنها، وما هي قيمة صدقة الفطر، وهل بالإمكان صرفها عبر التبرع لفلسطين متل التبرع لحملة حماة العزة، علمًا أن تاريخ إخراجها 13 رمضان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: إذا كانت المرأة مخطوبة -بمعنى الوعد بالزواج ولم يعقد عليها- فصدقة الفطر على والدها الذي يُنفق عليها، بخلاف ما إذا كان الخاطب قد عقد عليها -مكتوب كتابها- فتكون صدقة الفطر في هذا الحال على زوجها. والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فقد قدَّرت دار الفتوى في لبنان صدقة الفطر بـ 8000 ل.ل، ومن أحب الزيادة فلا مانع. والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للسؤال الثالث: فالأصل أن صدقة الفطر تدفع إلى فقراء المسلمين في البلد الذي أُخرجت فيه، إلا إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، وأهلنا في غزة هم بأمسِّ الحاجة إلى المال، فلا مانع من دفعها لفقراء المسلمين في غزة، لكنْ يجب أن تخبري القائمين على الحملة بأن هذا المال هو صدقة الفطر، حتى تُصرف في مصرفها.
والله تعالى أعلم.








