ترك لنا والدي مالًا لم نقتسمه، فهل عليه زكاة الآن، وكيف تُخرج زكاته؟

الفتوى رقم: 262: السؤال: ترك لنا والدي مالًا لم نقتسمه، فهل عليه زكاة الآن، وكيف تُخرج زكاته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا المال -النقود- تِركة، تجب قسمته على الفور، من دون تأخير، وهو ليس ملكًا لشخص واحد وإنما هو لكلِّ الورثة، وبما أنهم لم يعملوا به شركة فيما بينهم، وإنما إيداع فقط، فالزكاة تجب على نصيب كلِّ وارثٍ منهم، إذا بلغ نصابًا، ومرّ عليه حول كامل -أي سنة- وإلا فلا زكاة عليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *