هل يجوز الوضوء إذا كان على الأظافر مناكير؟

الفتوى رقم:156: السؤال: السلام عليكم، هل يجوز الوضوء إذا كان على الأظافر مناكير؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يصحُّ الوضوء إذا كان ثمة حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فلا بد من إزالة الطلاء عن الأظافر كي يصحَّ الوضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية المعتبرة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *