تطهير الثياب من لعاب الكلب في الغسالة

الفتوى رقم:121: السؤال: السلام عليكم، هل إن ريق الكلب ـــ على مذهب الإمام مالك ـــ نجس؟ وإذا غسلت إحداهن غسيلًا متلوِّثًا بريق الكلب، فهل تنجس الغسَّالة أيضًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الحكم بنجاسة الكلب ثابت بالسُّنة النبويَّة المطهَّرة، وهو قول جمهور الصحابة ومَن بعدَهم من المذاهب الفقهية ـــ الحنفية والحنابلة والشافعية ـــ لكنْ نصَّ المالكيةُ على عدم نجاسته.

وأوجب الجمهور التطهُّرَ من نجاسته، فأوجب الشافعية والحنابلة أن يكون الغَسلُ سبعًا إحداهنَّ بالتراب، واستحب الأحناف ذلك، لكنهم أوجبوا غسلة واحدة. وأما المالكية فنصُّوا على استحباب الغسل دون وجوبه. من الموسوعة الفقهية ــــــ بتصرُّف ــــ (35/129و130)

بناء عليه: فيمكنها أن تأخذ بقول الأحناف، فتكتفي بغسلة واحدة وهو الأَولى، وهذا يرفع عنها الحرج في كونها وضعت الثياب في الغسَّالة الكهربائية. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *