فتاوى

فتاوى

إصدارات خدمة الفتوى (PDF)

العقائد

العبادات

المعامــــلات

الأحوال الشخصية

الحدود والجنايات

الحظر والإباحة

السياسة الشرعية

الآداب الشرعية

الأخلاق والتزكية -التصوّف-

القرآن وعلومه

الحديث وعلومه

أصول الفقه

اقترض بالعملة اللبنانية، فأراد الدائن ردَّ المبلغ بالدولار، ولكن بنفس قيمة التداول يوم الاستيفاء، فهل يجوز؟

فتوى رقم 4519 السؤال: شخص اقترض بالعملة اللبنانية، فأراد الدائن ردَّ المبلغ بالدولار، ولكن بنفس قيمة التداول يوم الاستيفاء، فهل يجوز هذا الفعل؟ الجواب، وبالله...
اقرأ المزيد..