الطهارة

الطهارة

إذا كان الحيض بالعادة سبعة أو ثمانية أيام، وانقطع الدم نهائياً في اليوم الخامس، فهل يجب عليَّ إعادة صيام خمسة أيام فقط؟

الفتوى رقم 2159 السؤال: السلام عليكم، إذا كان الحيض بالعادة سبعة أو ثمانية أيام، وانقطع الدم نهائياً في اليوم الخامس، ولا أذكر إذا رأيت طهراً...
اقرأ المزيد..
1 18 19 20 21 22 43