قال لزوجته: “عليَّ الحرام لا أشرب القهوة معك”، ثمَّ شرب القهوة مع جماعة ومن بينهم زوجته، فهل يقع بذلك الطلاق؟
فتوى رقم 4753 السؤال: قال لزوجته: “عليَّ الحرام لا أشرب القهوة معك”، ولم تكن نيَّته الطلاق، ثمَّ شرب القهوة مع جماعة ومن بينهم زوجته، فهل... اقرأ المزيد..