تبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً طلَّقها زوجُها، هل عليها عدَّة؟ 04 سبتمبر 20210 الفتوى رقم 2667 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة تبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً طلَّقها زوجُها، هل عليها عدَّة؟ وإذا... اقرأ المزيد..