ما حكم صلاة من دخل المسجد ولم يلتحق بالجماعة؟
فتوى رقم 5011 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنا نصلِّي جماعةً في المسجد، فدخل رجل أثناء الصلاة، ولم يلتحق بنا، بل صلَّى وحده، فما حكم فعله هذا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صلاته صحيحة لحديث يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه: “أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم – صَلَاةَ الصُّبْحِ, فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم – إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا, فَدَعَا بِهِمَا, فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ.” رَوَاهُ أَحْمَدُ واللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. وقد نصَّ الشافعية في كتبهم على كراهة أن يصلِّيَ منفرداً والجماعة قائمة.
وعليه: فالأصل أن يلتحق بالجماعة القائمة، ويكره له الصلاة منفرداً. والله تعالى أعلم.








